للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط الجرح لحل الأكل (١).

وتعتبر "الأهلية" وقت الرمي لا وقت الإصابة (٢)، كما تعتبر التسمية وقت الرمي (٣)؛ لأن الذكاة فعل الذابح، وفعله [هو] (٤) الرمي (٥)، فتعتبر الأهلية وقت الرمي (٦)، ولهذا لو رمى إلى صيد وهو مسلم، فارتدّ - (والعياذ بالله) (٧) - قبل الإصابة


(١) قال المرغيناني: ولابدّ من الجرح في ظاهر الرواية ليتحقق الذكاة الاضطراري، وهو الجرح في أي موضع كان من البدن … وفي ظاهر قوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح} ما يشير إلى اشتراط الجرح، إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة.
وقال البابرتي معلقًا على قوله "في ظاهر الرواية": يريد رواية الزيادات، فإنه قال: لو قتل الكلب أو البازي الصيد من غير جرح لا يحل. وأشار في الأصل إلى أنه يحل، والفتوى على ظاهر الرواية. انظر "العناية مع فتح القدير" ١٠/ ١٣٥.
(٢) وهذا عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، وعند الإمام زفر رحمة الله المعتبر في الرمي حال الإصابة، لأن الملك يقف ثبوته على الإصابة، فإنه لو لم يصب لا يملك، فدل أن المعتبر هو وقت الإصابة. انظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٨٣.
(٣) وقت التسمية في الذكاة الاضطرارية وقت الرمي والإرسال، لا وقت الإصابة لقول النبي صلى الله عليه لعدي بن حاتم حين سأله عن الصيد: "إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل" رواه مسلم ...... وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فك" رواه مسلم. انظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٧٢، ٧٣.
(٤) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ا) و (ب).
(٥) يعتبر وقت الرمي في حق الحِلّ، والإصابة في حق الملك، لأن الحل يتعلق بالفعل، والملك يتعلق بالمحل. "بدائع الصنائع" ٥/ ٨٣.
(٦) "رد المحتار" ٦/ ٤٧٥، "المبسوط" ١١/ ٢٥٠.
(٧) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>