للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلّ أكله، ولو كان مرتدا وقت الرمي مسلما وقت الإصابة لا يحلّ.

وأصل آخر: أن دليل الحلّ مع دليل الحرمة إذا اجتمعا، تغلب الحرمة احتياطا، قال عليه السلام: "إذا وقعت رَمْيتك في الماء، فلا تأكل، لعلّ الماء قتَله" (١).

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "ما اجتمع الحرام والحلال إلا وقد غلب الحرام الحلالَ" (٢).


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسند عدي بن حاتم بلفظ: قلت: يا نبي الله إنا أهل صيد، فقال: إذا رمى أحدكم بسهمه فليذكر اسم الله تعالى، فإن قتل فليأكل، وإن وقع في ماء فوجده ميتا فلا يأكله، فإنه لا يدري لعل الماء قتله .. الحديث ١٨٨٩٨، و رواه مسلم عن عديّ بن حاتم بلفظ: قال: سألت رسول الله صلى الله علية وسلم عن الصيد؟ قال: "إذا رميت سهمَك فاذكر اسم الله، فإن وجدتَه قد قتل فكُل، إلا أن تجده قد وقع في ماءٍ، فإنك لا تدري، الماء قتله أو سهمُك" أخرجه مسلم في كتاب الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة، الحديث ٤٩٥٩، وأخرجه البخاري مطولا في الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، الحديث ٥٤٨٤، وأخرجه النسائي بنحوه في كتاب الصيد والذبائح، باب في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء، الحديث ٤٣٠٩. وأخرجه أبو داود في الصيد، باب في الصيد الحديث: ٢٨٤٩، وأخرجه الترمذي في الصيد باب ما جاء في من يرمي الصيد فيجده ميتًا في الماء الحديث: ١٤٦٩، وأخرجه ابن ماجه في الصيد باب الصيد يغيب ليلةً الحديث: ٣٢١٣.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" في الطلاق حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي قال: قال عبد الله: ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلال، قال سفيان: ذلك في الرجل يفجر بامرأة، وعد ابنتها أو أمها فإنه يفارقها. انظر: "كشف الخفاء" للعجلوني ٢/ ٢٥٤، "الدرر المنثورة" للسيوطي، ١٥٥، "نصب الراية" ٤/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>