للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصل آخر: أن إتلاف مال الغير سبب للضمان، وتحريم الحلال إتلاف معنى.

وأصل آخر: أن الأجنبي إذا شارك المالكَ في إتلاف المال بغير إذنه، يضمن نصف القيمة؛ لأن فعل المالك ليس بسبب للضمان، وفعل الأجنبي سبب، فإذا شاركه بغير إذنه وتحقق التلف يضمن نصف القيمة.

ويعتبر في الضمان حال المحل وقت الرمي، لا وقت الإصابة؛ لأن سبب الضمان الجناية، فيعتبر حاله وقت الجناية (١)، ولهذا لو رمى إلى حربي، أو مرتد، فأسلم المرمى قبل الإصابة لا يضمن.

وفيما إذا رمى إلى مسلم، فارتدّ المرمي (٢) قبل الإصابة، عند أبي حنيفة رحمه الله يضمن الدية، اعتبارا لحالة الرمي، وعند صاحبيه (٣) لا يضمن، لا لأن المعتبر حاله وقت الإصابة، بل لأنه لما ارتد قبل الإصابة، وأبطل عصمتَه صار مبرئا للرامي (٤) عن الضمان بعد وجود السبب، فصح إبراؤه.

لا يلزم على هذا إذا جرح مسلما، فارتد المجروح، ثم مات من تلك الجراحة (٥)،


(١) يتفرع على هذا ما ذكره العتابي بقوله: وكذلك يعتبر حاله وقت الرمي في حق الضمان، فإن لم يكن ملكا لأحد وقت الرمي لا يضمن الرامي، وإن صار ملكا وقت الإصابة، شرح الزيادات للعتابي، مخطوط، ورق ١٨٣.
(٢) "المرمي" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) في (ج) و (د): "عندهما" وما أثبت من الأصل ومن (ا) و (ب).
(٤) في (ج) و (د): "مبرئا له".
(٥) قوله: ثم مات من تلك الجراحة ساقط من (ا) و (ب)، والعبارة فيها: "فارتد الجروح يضمن المجروح أرش الجراحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>