للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضمن الجارح (١) أرش الجراحة، ولو كانت الردة إبراء وجب أن لا يضمن.

لأنا نقول: هذا إبراء ثبت ضمنا لإبطال العصمة؛ فيظهر في المستقبل، ولا يظهر (٢) فيما فات قبل الردة؛ لأن ما فات قبل الردة تلاشَى، فلا يظهر إبطال العصمة فيها (٣).

ثم الرمي كما يعتبر مباشرةً في حكم الذكاة يعتبر مباشرة في حكم الضمان، وإرسال الكلب ملحق بالمباشرة في حكم الذكاة، فأما في حكم الضمان فقد يكون سببا للضمان (٤)، وقد لا يكون، وإرسال البازي لا يكون سببا للضمان بحال ما (٥).

إذا عرفنا هذه الجملة، قال محمد رحمه الله:

مسلم رمى صيدا ببندقه، أو بمعراض (٦)، أو حجر، فكسر جناحَه، ولم يجرحه، فأقبل الصيد يهوي إلى الأرض، فرماه مسلم آخر ببندقه أو بمعراض أو حجر، فكسر جناحَه الآخر، ولم يجرحه، ووقع على الأرض، ولم يدركوه (٧) حتى مات، أو مات من الفعلين بعدما أدركوه حيّا.


(١) في (ج) و (د): "فإنه يضمن".
(٢) والعبارة في (ج) و (د): "لا فيما فات قبل الردة"، والمثبت من الأصل، و (ا) و (ب).
(٣) في (ج) و (د): "فيه".
(٤) "للضمان" ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (ا) و (ب).
(٥) "ما" ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (ا) و (ب).
(٦) "المعراض": السهم بلا ريش يمضي عرضا، فيصيب بعَرضه لا بحدّه. المغرب للمطرزي ٢/ ٥٣.
(٧) في (ا) و (ب): "ولم يدرك ذكاته".

<<  <  ج: ص:  >  >>