للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: في المسئلة أحكام ثلاثة: حكم الملك، وحكم الحل، وحكم الضمان.

أما الملك: فهو ملك الأول (١)؛ لأن الأول (٢) لما كسر جناحه، وأخرجه من التوحش، صار آخذا له حكما ومحرزا.

ولا يحل أكله لعدم الجراح (٣)، وكذا لو كان الثاني جرحا؛ لأن الفعل الأول أخرجه من أن يكون صيدا، فلا يحل بالجراح (٤) (٥).

وأما حكم الضمان: فلا ضمان على الأول؛ لأنه مالك، ويضمن الثاني ما نقصه كسر الجناح الثاني (٦)، وهو مكسور الجناج الأول، ثم يضمن نصف قيمته حيا مكسور الجناحين (٧)؛ لأن تلف الباقي حصل بفعلهما (٨)، فيضمن الثاني نصفه، كرجل ضرب عبده سوطا، ثم ضربه أجنبي سوطا، فمات منهما، يضمن الأجنبي ما نقصه سوطه، وهو مضروب بالسوط الأول، ونصف قيمته مضروبا بسوطين.

وإن رماه الأول بسهم، أو بمعراض، وكسر جناحه خرقا، ثم رماه الثاني، وكسر


(١) انظر مجمع الضمانات ص ٢٠٨.
(٢) في (ج) و (د) "لأنه"، وفي (ا) و (ب): "لأن الأول".
(٣) في (ج) و (د): "الجراح".
(٤) في (ج) و (د): "الجراح".
(٥) أي لا يحل إلا بالذكاة الاختيارة انظر مجمع الضمانات ص ٢٠٨.
(٦) مجمع الضمانات محيلا إلى الزيادات ص ٢٠٨.
(٧) "المبسوط" ١١/ ٢٥٠، ومجمع الضمانات ص ٢٠٨.
(٨) والعبارة في (ا) و (ب): "لأنه تلف فيضمن الثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>