للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جناحه الآخر (١) دقّا أو خرقا، ومات، لا يحل أكله.

أما إذا كان فعل الثاني دقا؛ لأنه اجتمع المحرم والمحلل، فيحرم (٢)، وأما إذا كان فعل الثاني خرقا؛ لأن الثاني استعمل ذكاة الاضطرار في موضع الاختيار؛ لأنه بفعل الأول خرج من أن يكون صيدا، فلا يحل كالشاة ونحوها، ويغرم الثاني (٣) ما نقصه كسر الجناح الثاني، وهو مكسور الجناح الأول، ونصف قيمته مكسور الجناحين؛ لأنه مات بفعلهما.

ويضمن أيضا نصف قيمته لحما ذكيا (٤)؛ لأن النصف الذي تلف بفعل الأول، كان يحل لولا فعل الثاني، فالثاني أتلفه بالتحريم، فيضمن (٥)، ولا يضمن قيمة النصف الذي تلف (٦) بفعل الثاني لحما؛ لأنه قد ضمنه حيا فلا يضمن مرة أخرى.

وذكر هذه المسألة في "كتاب الصيد" (٧)، وقال: يضمن الثاني جميع قيمته مكسور الجناح الأول، ولا خلاف بين الروايتين، إلا أن ثمة ذكر أنه يضمن جميع القيمة، ولم يفسر، وهاهنا أوجب القيمةَ مفصلا مفسرا.

هذا إذا مات من الفعلين ولم يدرك حيا، وإن أدرك الأول ذكاتَه، فهو على وجوه:


(١) الآخر ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (ا) و (ب)، وثبوته أولى.
(٢) فيحرم ساقط من (ا) و (ب).
(٣) الثاني ساقط من (ج) و (د).
(٤) انظر "المبسوط": ١١/ ٢٥٠، ومجمع الضمانات ص ٢٠٨.
(٥) تاء على ما قرّر الشارح في فاتحة الباب من أصل أن تحريم الحلال إتلاف معنى. انظر ص ٣٢٢٨.
(٦) في (ا) و (ب): الذي أتلفه بفعل الثاني.
(٧) أي ذكر الإمام محمد رحمة الله في كتاب الصيد من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>