للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن ذبحَه، حل أكله؛ لأن الذبح مزهق للحياة قطعا، فيبطل (١) حكم ما قبله، ويقطع الشركة (٢)، كرجل قطع يد آخر عمدا، ثم جاء آخر، وقتله عمدا، كان القصاص على الثاني.

وإذا حل أكل الصيد، وانقطعت سراية ما قبله، يغرم الثاني ما نقصه كسر الجناح الثاني لا غير وإن لم يذبحه الأول لا يحل أكله لما نذكر، ويضمن الثاني كسر الجناح الثاني (٣) مكسور الجناح الأول، ونصف قيمته حيا مكسور الجناحين؛ لأن تلف الباقي (٤) حصل بفعلهما، ولا يضمن الثاني نصف قيمته لحما ذكيا، بخلاف ما تقدم؛ لأن فيما تقدم حرمة الصيد حصل بفعل الثاني، وهاهنا ما حرم بفعل الثاني، وإنما حرم بترك الأول ذكاته بعد ما أدركه حيا، ألا ترى أنه لو انعدم فعل الثاني لا يحل أكله (٥).

هذا إذا أدركه الأول حيا، وقدر على الذكاة، فإن لم يقدر على الذكاة لضيق الوقت، بأن أدركه وبه رمق، أو لم يقدر الذكاة (٦) لفقد الآلة فكذلك؛ لأنه لما وقع في يده حيا، التحق بالأهلي، فلا تعتبر فيه ذكاة الاضطرار، كالشاة إذا سقطت، ولم يتمكّن من


(١) في (ج) و (د): "فيقطع"، وفي (ا) و (ب): "فيبطل" وهو الذي ثبت في الأصل.
(٢) كذا في (ا) و (ب)، وفي (ج) و (د): "السراية" وهو خطأ.
(٣) قوله: لا غير ...... إلى قوله: كسر الجناح الثاني ساقط من (ج) و (د) و (ا)، وثابت في (ا) و (ب).
(٤) في (ا) و (ب): "تلف".
(٥) قوله: "ألا ترى أنه لو انعدم فعل الثاني لا يحل أكله" ساقط من (ا) و (ب).
(٦) قوله: لم يقدر وعلى الذكاة ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>