(٢) أكلها ساقط من الأصل، كما سقط من (ا) و (ب). (٣) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ا) و (ب). (٤) انظر "بدائع الصنائع": ٥/ ٧٦، و"المبسوط" ١١/ ٢٤١، وأسند البابرتي هذا القول إلى الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل وعلّل لهما بقوله: قالوا: لم يقدر على الأصل ولم يفرط، فكان حلالا. ثم أجاب عنه قائلا: قلنا: وقع في يده وهو في حقيقة وحكما. فلم يبق صيدا. فبطل حكم ذكاة الاضطرار. العناية ١٠/ ١٤١. (٥) للشافعية فيه تفصيل: فالصائد إذا أدرك صيده حيا ينظر إن لم يبق فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع حلقومه أو خرق أمعاءه فيستحب إمرار السكين على حلقه ليريحه، فإن لم يفعل وتركه، حتى مات حل عندهم، أما إذا بقيت فيه حياة مستقرة فله حالتان: الأولى أن يتعذّر ذبحه بغير تقصير من الصائد، حتى مات فيحلّ للعذر، كان لم يقدر على ذبحه لضيق الوقت، أو الاشتغال بأخذ الآلة. الثانية: أن لا يتعذّر ذبحه قيتركه حتى يموت أو تعذّر بتقصيره فمات فهو حرام، كأن لا تكون معه آلة الذبح فلا يحل. انظر "المجموع" ٩/ ١١٢. (٦) وفي (ا) و (ب): وجه ذلك أن العجز. (٧) مثل عدم التمكّن على الذبح لفقد الآلة.