للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذبوح يوجب اعتباره ذكاة الإضطرار (١)، كالبعير إذا ندّ، والشاة إذا سقطت في البئر، فإنها يحل بذكاة الإضطرار.

فقلنا: هنا (٢) إذا عجز عن الذكاة (٣) لفقد الآلة لا يحل بذكاة الإضطرار، وإن عجز لضيق الوقت، وهذا لمعنًى (٤) في المذبوح، وهو عدم الحياة المستقر، فلا يبطل حكم الإضطرار فلا يحرم، وفي ظاهر الرواية سوّى بينهما، ووجهه ما قلنا (٥).

قالوا (٦) ما ذكر في الكتاب قول أبي حنيفة، أما على قول أبي يوسف ومحمد إن أدركه حيا وبه رمق، فلم يذبح لا يحرم.


(١) وفي (ج) و (د): يجب اعتباره مكان يوجب عتبار ذكاة الإضطرار وما ثبت من الأصل ومن (ا) و (ب).
(٢) وفي (ج) و (د): هذا وما ثبت أولى.
(٣) عن الذكاة ساقط من (ج) و (د).
(٤) وفي: فهذا المعنى، وهو خطأ.
(٥) ما سبق في ص ٣٢٣٧، وقال البابرتي في توجيهه: وجه ظاهر الرواية أنه إن لم يقدر حقيقة فقد قدر اعتبارًا، لأنه تثبت يده على المذبوح، وهو قائم مقام التمكن من الذبح، إذ لا يمكن اعتباره: أي اعتبار التمكن من الذبح لأنه لابد له من مدة، والناس يتفاوتون فيها على حسب تفاوتهم في الكياسة والهداية في أمر الذبح فمنهم من يتمكن في ساعة، ومنهم من لا يتمكن في أكثر. وما كان كذلك لا يدار الحكم عليه لعدم انضباطه، فأدير على ما ذكرناه من ثبوت اليد على المذبح. راجع العناية ١٠/ ١٤٠، بدائع الصنائع ٥/ ٧٦، وتبيين الحقائق ٦/ ٥٣.
(٦) قاله أبو بكر الرازي الجصاص، صرح به البابرتي في العناية ١٠/ ١٤١. والسرخسي في "المبسوط" ١١/ ٢٤٢، وانظر الهداية مع فتح القدير ١٠/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>