(٢) وفي (ج) و (د): هذا وما ثبت أولى. (٣) عن الذكاة ساقط من (ج) و (د). (٤) وفي: فهذا المعنى، وهو خطأ. (٥) ما سبق في ص ٣٢٣٧، وقال البابرتي في توجيهه: وجه ظاهر الرواية أنه إن لم يقدر حقيقة فقد قدر اعتبارًا، لأنه تثبت يده على المذبوح، وهو قائم مقام التمكن من الذبح، إذ لا يمكن اعتباره: أي اعتبار التمكن من الذبح لأنه لابد له من مدة، والناس يتفاوتون فيها على حسب تفاوتهم في الكياسة والهداية في أمر الذبح فمنهم من يتمكن في ساعة، ومنهم من لا يتمكن في أكثر. وما كان كذلك لا يدار الحكم عليه لعدم انضباطه، فأدير على ما ذكرناه من ثبوت اليد على المذبح. راجع العناية ١٠/ ١٤٠، بدائع الصنائع ٥/ ٧٦، وتبيين الحقائق ٦/ ٥٣. (٦) قاله أبو بكر الرازي الجصاص، صرح به البابرتي في العناية ١٠/ ١٤١. والسرخسي في "المبسوط" ١١/ ٢٤٢، وانظر الهداية مع فتح القدير ١٠/ ١٤٠.