(٢) كان الأصل: وهو حي والصواب ما أثبت. (٣) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل، كما سقط من (ا) و (ب). (٤) قال المرغيناني مفسرًا قول محمد: وقال محمد: إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح يحلّ، وإلا فلا، لأنه لا معتبر بهذه الحياة. "الهداية" مع فتح القدير ١٠/ ١٤٠. (٥) لم تُحدّد في "الهداية" مدة معينة في قول أبي يوسف وذكر أن عنده: إذا كان بحالٍ لا يعيش مثله لا يحل، لأنه لم يكن موته بالذبح. انظر "الهداية" مع فتح القدير ١٠/ ١٤٠. (٦) انظر "المبسوط" ١١/ ٤٢١، و"الهداية" مع فتح القدير ١٠/ ١٤٠، والعناية ١٠/ ١٤٠. (٧) وذكر المرغيناني أن الفتوى على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقال: وعليه الفتوى، لقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} استثناه مطلقا من غير فصل. "الهداية" مع فتح القدير ١٠/ ١٤٠، =