للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصل المسألة: إذا رمى صيدا، فوقعت الرمية بين يديه حيا، وبها رمق، فلم يذبحها، على قول أبي حنيفة رحمه الله يحرم أكلها، وعلى قولهما لا يحرم.

ولو أدرك المتردّيةَ والنطيحةَ، وبها رمق فذبحها، على قول أبي حنيفة رحمه الله يحل أكلها (١)، إذا علم أنه ذبحها وهي حية (٢).

وقال أبو يوسف: إن كان يتوهم أنها تعيش يوما وليلة، تحل بالذكاة، [وإلا فلا] (٣)، و هو قول محمد (٤)، وعن أبي يوسف في رواية: إن كان يتوهم أنها تعيش أكثر من نصف يوم، تحل بالذكاة، وإلا فلا (٥)؛ لأن ما دون ذلك ليس لها حكم حياة مستقرة، بل هي في حكم حياة المذبوح، وإنها غير معتبرة. ألا ترى أن شاة المذبوحة إذا اضطربت، ووقعت في الماء، لا تحرم، ولا يبطل حكم الذبح (٦).

لأبي حنيفة قوله تعالى: "إلا ما ذكيتم"، من غير فصل (٧).


(١) الهداية مع فتح القدير ١٠/ ١٤٠.
(٢) كان الأصل: وهو حي والصواب ما أثبت.
(٣) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل، كما سقط من (ا) و (ب).
(٤) قال المرغيناني مفسرًا قول محمد: وقال محمد: إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح يحلّ، وإلا فلا، لأنه لا معتبر بهذه الحياة. "الهداية" مع فتح القدير ١٠/ ١٤٠.
(٥) لم تُحدّد في "الهداية" مدة معينة في قول أبي يوسف وذكر أن عنده: إذا كان بحالٍ لا يعيش مثله لا يحل، لأنه لم يكن موته بالذبح. انظر "الهداية" مع فتح القدير ١٠/ ١٤٠.
(٦) انظر "المبسوط" ١١/ ٤٢١، و"الهداية" مع فتح القدير ١٠/ ١٤٠، والعناية ١٠/ ١٤٠.
(٧) وذكر المرغيناني أن الفتوى على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقال: وعليه الفتوى، لقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} استثناه مطلقا من غير فصل. "الهداية" مع فتح القدير ١٠/ ١٤٠، =

<<  <  ج: ص:  >  >>