للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد رحمه الله:

رجل حلف بطلاق، أو عتاق، أن لا يشتري ذهَبا، أو فضّة، فاشترى الدنانير بالدراهم، أو اشترى الدراهم بالدنانير، لا يحنَث، لأن شراء الدراهم [والدنانير] (١)، لا يسمى شراء الذهب والفضة في العُرف، ألا ترى أن بائع هذه الأشياء، لا يسمى بائع الذهب والفضة في العرف، بل يُسمى صَيْرَفيّا (٢)، فكذلك المشتري؛ لأن البيع يقوم بهما (٣).

وعن أبي يوسف أنه يحنث (٤)؛ لأنه اسم جنس، ويدخل تحت قوله عليه السلام: "في عشرين مِثقال ذَهَب نصف مثقال" (٥).


= ١١٠، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص ١٠٦ و ٢١٥.
(١) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى.
(٢) صَرَفتُ الذهبَ بالدراهم: بعتُه، واسم الفاعل منه صَيرَفيّ، وصَرّاف للمبالغة، وقال ابن فارس: "الصرف": فضل الدرهم في الجودة على الدرهم، ومنه اشتقاق الصيرفي والصرّاف لتصريفه بعض ذلك في بعض. "المصباح المنير" مادة: صرف، ص ٣٣٨، "طلبة الطلبة" ص ٢٣٤.
(٣) ولذا قال العتّابي في أصل هذا الباب: إن الشراء معتبر بالبيع، لأنه تِباعه، فكل مَن سمّي بائعا لشيء فالمشتري يسمى "مشتريا لذلك الشيء"، وإلا فلا، "شرح الزيادات" للعتّابي، مخطوط، ورق ١٣.
(٤) "بدائع الصنائع" ٣/ ٨١، "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٥٠.
(٥) تمام الحديث ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون مائتي درهم شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شيء، وفي المائتين خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>