(١) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى. (٢) صَرَفتُ الذهبَ بالدراهم: بعتُه، واسم الفاعل منه صَيرَفيّ، وصَرّاف للمبالغة، وقال ابن فارس: "الصرف": فضل الدرهم في الجودة على الدرهم، ومنه اشتقاق الصيرفي والصرّاف لتصريفه بعض ذلك في بعض. "المصباح المنير" مادة: صرف، ص ٣٣٨، "طلبة الطلبة" ص ٢٣٤. (٣) ولذا قال العتّابي في أصل هذا الباب: إن الشراء معتبر بالبيع، لأنه تِباعه، فكل مَن سمّي بائعا لشيء فالمشتري يسمى "مشتريا لذلك الشيء"، وإلا فلا، "شرح الزيادات" للعتّابي، مخطوط، ورق ١٣. (٤) "بدائع الصنائع" ٣/ ٨١، "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٥٠. (٥) تمام الحديث ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون مائتي درهم شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شيء، وفي المائتين خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال".