(١) سبب الخلاف أن الإمام أبا يوسف يعتبر الحقيقة اللغوية في هذه الأمور، والإمام محمد يعتبر العرف السائد بين الناس، يقول محمد: إن اسم الذهب والفضة إذا أطلق لا يراد به الدرهم والدنانير في العرف، ألا ترى أنها اختصت باسم على حدة، فلا يتناولها مطلق اسم الذهب والفضة، ولأبي يوسف أن اسم الذهب والفضة يقع على الكل، لأنه اسم جنس، وكونه مضروبا ومَصوغا وتِبرا أسماءُ أنواعٍ له، واسم الجنس يتناول الأنواع كاسم الآدمي. "بدائع الصنائع" ٣/ ٨١. (٢) بعد أن كان قد حلف بأنه لا يشتري ذهبا أو فضة. (٣) "سَبائك": جمع سبيكة، سبكتُ الذهبَ سبكا، أذَبته وخلصتُه من خَبَثه، والسبيكة من ذلك، وهي القطعة المستطيلة، وربما أطلقت السبيكة على كل قطعة متطاولة مِن أيّ مَعدن كان. "المصباح المنير" مادة: سبك، ص ٣٦٥. (٤) "النُقرة": القطعة المذابَة من الفضّة، وقَبل الذَوب هي: تِبرٌ. "المصباح المنير"، مادة: نقر، ص ٦٢١. (٥) قُلبُ الفضة، بالضم: سِوار غيرُ مَلوِيّ، مستعار من: قُلب النخلة، لبياضه. "المصباح المنير" =