للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو طوقًا من ذهب أو فضة، حنث في يمينه (١)؛ لأن بائع هذه الأشياء يسمى بائع الذهب والفضة، والسوق الذي يُباع (٢) فيه هذه الأشياء يُسمّى (٣) سوق الذهب، كذلك المشتري.

ولو حلف لا يشتري حديدا، فاشترى دِرعا، أو سيفا، أو سكّينا، أو سَاعِدين، أو بيضة، أو إبرًا، أو مسالا، لا يحنث؛ لأن بائعَ هذه الأشياء لا يسمى حَدّادا، بل يسمى سلاحيا، أو سقطيا، أو أبّارا، والسوق الذي يباع فيه هذه الأشياء يسمى سوق الأسلحة، فكذلك المشتري (٤).

وعن أبي يوسف في "الأمالي" (٥): لو اشترى درعا، أو نَصْل سيف، أو سكينا، حنث (٦)، وذلك محمول على اختلاف العرف باختلاف البلدان.

ولو اشترى حديدا غير مَضروب، أو آنية، أو كانونا (٧)، أو مَسَامير حديد، أو قُفلا، حنث (٨)؛ لأن بائع هذه الأشياء يسمى حدادا، ويباع في سوق الحدادين.


= مادة: قلب، ص ٥١٢.
(١) "في يمينه" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) "يسمى" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) وفي الف: "ساغ فيه".
(٤) انظر (بدائع الصنائع) نقلا عن "الزيادات"، ٣/ ٨١.
(٥) "الأمالي" من تصانيف الإمام أبي يوسف رحمه الله، ويعدّ من مسائل النوادر، انظر "النافع الكبير" مقدمة الجامع الصغير للعلامة عبد الحي اللكنوي ص ١٩.
(٦) "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٥٠.
(٧) "الكانون": مَوقِد النار، "لسان العرب" مادة: كون ٢/ ٤٨٦.
(٨) زاد هنا في الف: "وذلك لأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>