للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مشايخنا رحمهم الله في الأقفال والمسامير: في عرف بلادنا لا يحنث؛ لمكان العرف (١).

فإن نوى الحقيقةَ في جميع ما ذكرنا، حنَث، لأنه نوى الحقيقة، وفيه تشديد علو، نفسه.

ولو حلف: لا يشتري صُفرا (٢)، فاشترى صفرا غير معمول، أو آنية (٣) حنث. ولو اشترى فُلوسا لا يحنث؛ لأن بائع الفلوس لا يسمى "صفًارا"، بل يسمى "فلوسيا" (٤).

ولو حلف: لا يشتري شَبَها (٥)، فاشترى آنية (٦) حنث؛ لما قلنا.

ولو حلف: لا يشتري خَزًّا، فاشترى جلد خَز، أو شعر خز، أو ثوبا خالصًا من خز، أو ثوبا فيه خز يحنث؛ لأن بائعه يسمى خزازا عرفا، وإن كان الخَز حقيقةً اسم لدابة في البحر (٧).


(١) لأن بائع الأقفال لا يسمى بائع الحديد. "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٥٠.
(٢) "الصُفر": النحاس الجيد، واحدته: صُفرة، والصفر: الذي تُعمل منه الأواني، والصّفار: صانع الصفر. "لسان العرب" مادة: صفر.
(٣) "أو آنية" ساقط من ب.
(٤) كذا في "بدائع الصنائع" نقلا عن"الزيادات"، ٣/ ٨١.
(٥) "الشَبَه": بفتحتين، من المعادن ما يُشبه الذهب في لونه، وقال ابن منظور: الشَبَه: النحاس يصبغ، فيصفرّ. "المصباح المنير"، و "لسان العرب" مادة: شبه.
(٦) وفي الف وب: "فاشتري أنية شبها".
(٧) "الخَز": اسم دابة، ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبَرَها، والجمع: خُزوز. "المصباح المنير" مادة: الخز ص ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>