للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو حلف لا يشتري قُطنا أو كتّانا (١)، فاشترى ثوب قطن أو كتّان (٢)، لا يحنث وهو على غير المعمول، لأن بائع الثوب لا يسمى قَطّانًا أو كتّانيًا، وفي عُرفنا: في الكتان يحنث بشراء الثوب.

ولو حلف لا يشتري طينًا، فهذا على مما يسمى طينا، ولا يحنث بشراء الدار واللبِن؛ لأنه لا يسمى طينا.

ولو حلف لا يشتري صُوفا، فاشترى شاةً على ظَهرها صوف بدراهم، أو بصوف مجزوز، لا يحنث، لأن البائع يسمى بائع الشاة، فكذا المشتري (٣).

وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا اشتراها بصوف مجزوز يحنث؛ لأن الصوف على ظهر الشاة يصير مَبيعا في هذه الصورة، حتى لا يجوز البيع إلا على طريق الاعتبار.

وفي ظاهر الرواية لا يحنث؛ لأن الصوف ليس بمبيع، فإن بيع الصوف على ظهر الشاة لا يجوز، لكن اعتبرنا شبهة المقابلة تحرزا عن الرّبا، وجوّزنا البيع بطريق الاعتبار.

ولو حلف لا يشتري لبَنا، فاشترى شاة في ضِرعها لبن، لا يحنث؛ لأنه لا يسمى


(١) "الكتّان": نبات يزرع بمصر وما يليها، له زهر أزرق، وله بزر يُعتصر، ويستصبح به، ومن الكتان تنسج الثياب. "التعريفات الفقهية" للمفتي عميم الإحسان، ص ٤٤٠.
(٢) العبارة: "فاشتري ثوب قطن أو كتان" ساقط من د.
(٣) ذكر الكاساني الأصل فيه بأن من حلف: لا يشتري شيئا، فاشتري غيره، ودخل المحلوف عليه في البيع تبعا، لم يحنث، وإن دخل مقصودا، يحنث، والصوف ههنا لم يدخل في العقد مقصودا، لأن التسمية لم تتناول الصوف، وإنما دخل في العقد تبعا للشاة. انظر: "بدائع الصنائع"، ٣/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>