للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بائع اللبن، فكذلك المشتري (١).

وكذلك لو حلف: لا يشتري رُطَبا، فاشترى كِباسَة (٢) بُسر، فيها رطب، أو حلف: لا يشتري شعيرا، فاشترى حنطة فيها حبّات شعير، لَا يحنث؛ لأن المحلوف عليه دخل في البيع تَبعا، فلا يحنث (٣).

ولو حلف: لا يشتري قصَبا، فاشترى تَوريا (٤) من قصب، لا يحنث، لما قلنا.

وكذلك لو حلف: لا يشتري شعرا، أو صوفا، فاشترى جُوالقا (٥)، أو مِسْحًا (٦) لا يحنث؛ لما ذكرنا، وإنما يحنث بشراء غير المعمول.

ولو عقَد يمينَه على المسّ في جميع هذه المسائل، يحنث (٧)؛ لأن الحقيقة تركت


(١) "بدائع الصنائع" ٣/ ٨٢.
(٢) "الكِبَاسَة": عُنقود النخل، والجمع: "كبائس"، "المصباح المنير" مادة: الكبيس.
(٣) لأن الشراء يصادف الجملة، فيتبع القليل فيه الكثير."الهداية" مع "فتح القدير" ٤/ ٤٦.
(٤) "التَور" من الأواني: هو إناء من صُفر أو حجارة كالإجّانة، وقد يتوضأ منه. "لسان العرب" مادة: تور.
(٥) "الجُوالِق" و "الجُوالَق": وعاء من الأوعية معروف، والجمع: جَوالِق وجواليق، وجَولَق: اسم. "لسان العرب" مادة: جلق.
(٦) "المِسْح": الكساء من الشَعَر، والجمع القليل: أمساح، والكثير: مُسوح. "لسان العرب" مادة: مسح.
(٧) هذا هو الفصل الثاني من مسائل هذا الباب، وذكر الإمام العتّابي أصلا لهذا الفصل بقوله: "وفي المس تعتبر الحقيقة، لأنه يتمّ بالمباشرة وحده، فيعتبر بنفسه". "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ١٣، ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>