للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا لو هلك العين قبل القسمة إلى بدل، لا يجب تنفيذ الوصية في بدلها.

والأصل (١) الثاني: أن الوصية بالمال إذا بنيت على الوصية بفعل مقصود كانت لوصية بالمال تبعا للوصية بالفعل، حتى لو بطلت الوصية الأولى بردّ الموصى له بطلت الثاني لفَوات ما ينبنى عليها، ويتعلق به غرض الموصي.

ثم الزوائد أقسام ثلاثة:

زيادة متولّدة من العين، منفصلة عنه، كالولد واللبن والثمر.

وزيادة غير متولدة من العين، ولكنها بدل عن أجزاء العين، كالأرش والعقر، وزيادة غير متولدة من العين، وليست ببدل عن العين، كالكسب والغلة.

والوصايا ثلاثة أنواع (٢):

نوع منها يدخل فيها الكل، وهي الوصية بعين يخرج (٣) من ثلث ماله.

ونوع منها يدخل فيها الولد، وبدل الجزء، ولا يدخل الكسب والغلة.

ونوع منها لا يدخل فيها شيء من الزوائد.

أما الأول: إذا أوصى بجاريته لإنسان ثم مات، فولدت الجارية ولدا (٤)، أو وطئت بشبهة، فوجب العقر، أو جني عليها ووجب الأرش، أو جنى عليها عبد ودفع بالجناية،


(١) الأصل ساقط من (ج).
(٢) راجع بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٤.
(٣) يخرج ساقط من (ج).
(٤) انظر المبسوط للسرخسى ٢٩/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>