للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو اكتسبت أكسابا بأن احتطبت أو احتشت، أو وهبت لها هبة، أو اغلت غلةً، إن كان يخرج الكل من ثلث ماله (١)، كان جميع ذلك للموصى له (٢).

وإن كان لا يخرج الكل من الثلث، عند أبي حنيفة رحمه الله تنفذ الوصية أولا في الأصل ثم في الزيادة (٣).

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تنفذ الوصية (٤) في الأصل والزيادة بقدر الثلث (٥).

ومحمد رحمه الله لم يذكر هذه المسألة هنا، وإنما ذكرها في موضع آخر (٦)؛ وإنما بدأ محمد البابَ بالوجه الثالث قال:


(١) وفى (ج): من الثلث.
(٢) "الهداية" مع "فتح القدير" ١٠/ ٤٩٢.
(٣) وجّه الفقيه أبو الليث السمرقندي لأبي حنيفة: بأن الحكم يثبت في الولد تبعا للأم، فلا يجوز إثبات الحكم في التبع على وجه يبطل الحكم في الأصل أو في نفسه. "مختلف الرواية" لأبي الليث السمرقندي، ٧/ ٣٣٣٠، تحقيق: دكتور عبد الرحمن مبارك الفرج، رسالة دكتوراة، وانظر: "المبسوط" ٢٩/ ١٣، و"البناية" ١٠/ ٤٦٩، و"بدائع الصنائع" ٧/ ٣٨٥.
(٤) الوصية ساقط من (ج).
(٥) أي تنفذ الوصية من ذلك كله عند الصاحبين، ووجه قولهما أن الحادث بعد الوصية قبل القبض، كالموجود عند العقد، فصار كأنه أوصى بالكل. انظر "مختلف الرواية" لأبي الليث السمرقندي، ٧/ ٣٣٣٠، و"البناية" ١٠/ ٤٦٩، و"بدائع الصنائع" ٧/ ٣٨٥، والمبسوط للسرخسى ٢٩/ ١٣.
(٦) ذكرها في كتاب البيوع، باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصية، ٢/ ٦٩٨، ٦٩٩ من هذا الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>