للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند أبي يوسف في الظاهر تعتبر المشيئة في الغد في الفصلين (١).

وفي "الأمالي" الخلاف على عكس هذا:

عند أبي يوسف: إن قدّم المشيئة تعتبر في الحال، وإن أخّر (٢) تعتبر المشيئة في الغد.

وعند أبي حنيفة: تعتبر المشيئة في الغد في الفصلين، وكذا في فصل التدبير يعتبر القبول بعد الموت.

وقال زفر رحمه الله: تعتبر (٣) المشيئة إليها في الحال في الفصلين، قال: لا فرق في الأيمان بين تقديم الشرط وتأخيره، ولو قدّم المشيئة تعتبر في الحال، فكذا إذا أخّر (٤).

وجه رد أبي يوسف في "الأمالي": أنه فوّض إليها المشيئة في الطلاق في


= إلى الغد، ولو علق بالمشيئة طلاقا منجزا يعتبر وجود المشيئة في الحال، حتى إذا قامت بطلت مشيئتها، فكذلك إذا علق بها طلاقا مضافا، وفي الفصل الأول بدأ بإضافة الطلاق إلى الغد، ثم جعل ذلك الطلاق معلقا بمشيئها، فيراعي وجود المشيئة في ذلك الوقت. راجع: "المبسوط" ٦/ ٢٠٥، و "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٣٦٤.
(١) "المبسوط" ٦/ ٢٠٥.
(٢) زاد في (ا) و (ب): "أخر المشيئة".
(٣) "تعتبر" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) وجه قول زفر أن قوله: "إن شئت" شرط، والشرط وإن تأخر ذكره كان متقدما معنى، لأنه ما لم يوجد الشرط لا ينزل الجزاء، فكأنه بدأ بذكر المشيئة. "المبسوط" ٦/ ٢٠٦، "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>