للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفيل، والزعيم، والقبيل واحد (١).

ولأن الكفالة شرعت للتوثق، وكثرة الكفلاء تزيد في التوثق، وعلى كل واحد منهما خمسمائة؛ لأنهما أضافا الألف إلى أنفسهما على السواء، فانقسمت الألف عليهما على السوية، كما في الإقرار والشراء (٢)، وأيهما أدى، لم يرجع على صاحبه؛ لأنَّه لم يكفل عن صاحبه، وإنما كفل عن الأصيل، وقد قضى دين الأصيل بأمره، فيرجع عليه (٣).

فإن لم يؤد أحدهما شيئا، حتى لقي الطالب أحد الكفيلين، فأخذه حتى كفل عنه صاحبه بأمره، جاز (٤)؛ لأن الكفالة التزام المطالبة (٥)، فتستدعي توجه المطالبة على


=ورواه الإمام محمد مفصلا في أماليه بسند: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال أخبرنا شرحبيل بن مسل الخولاني، قال سمعت أبا أمامة الباهلي، يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العارية مؤدّاة، والمنحة مردودة، والدين مقضيّ، والزعيم غارم" قال محمد: وبهذا نأخذ. جزء من "الأمالي" أملى في الكفالة والحوالة، ص ٣٣.
(١) نصّ عليه الإمام محمد رحمه الله وعدّ كل ذلك من ألفاظ الكفالة والضمان، فقال في أماليه: وإذا قال الرجل للرجل. وله على الرجل حق: دَعه فأنا ضامن لك ما عليه"، أو "كفيل بذلك"، أو قبيل بذلك"، أو "زعيم بذلك"، أو "هو إلىّ" أو "هو عليّ" أو "هو لك عندي"، فهذا كله ضمان جائز. انظر جزء من "الأمالي" للإمام محمد، ص ٣٥، "بدائع الصنائع" ٦/ ٢، و"ردّ المحتار" ٥/ ٢٨٥.
(٢) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٠.
(٣) "ردّ المحتار" ٥/ ٢٣٦، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٤.
(٤) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٣٧.، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٤.
(٥) "المبسوط" ٢٠/ ٢، و"الجوهرة النيّرة" ١/ ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>