للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أن الزيادة متى صحت، ينقسم الثمن عليها وعلى الأصل على اعتبار القيمة، فتعبر قيمة الأصل يوم العقد، وقيمة الزيادة يوم الزيادة، تعتبر قيمة كل واحد منهما وقت سبب الضمان، وسبب الضمان في حق الأصل العقد، وفي الزيادة القصدية [يوم] (١) الزيادة، وفي الولد الحادث قبل القبض، تعتبر قيمته يوم قبض المشتري، لأن سبب الضمان في حقه، هو القبض.

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه اللّه:

رجل اشترى جاريةً تساوي ألفا بألف، فولدت قبل القبض ولدا قيمته ألف درهم، ثم زاد البائع غلاما يساوي ألفا، ثم صارت قيمة الولد ألفَي درهم، ثم قبضهم المشتري، ونقد الثمن، فإن الثمن يقسّم على الجارية والغلام نصفين لما قلنا، ولا يعتبر الولد.

ثم ما أصاب الأمّ يقسّم عليها، وعلى ولدها أثلاثا، لأن قيمة الجارية يوم العقد ألف، وقيمة الولد يوم القبض ألفان، فلهذا تقسّم حصة الجارية (٢) عليها وعلى ولدها أثلاثا، فصار في الغلام نصف الثمن، وفي الجارية سدس الثمن، وفي الولد تلث الثمن، فبأيّهم وُجد عيبا، ردّه بقسطه من الثمن.

ولو لم تلِد الجارية، ولكن كانت عينها بيضاء، فانجلى البياض من عينها (٣)، فصارت تساوي ألفي درهم، فجاء عبد يساوي ألفا، وضرب عينها، فعاد بياضها، ودُفِع العبد


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٢) وفي (ج) و (د): "الأم".
(٣) قوله: "من عينها" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>