للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسخا للسلم، لا يجوز الاستبدال برأس المال بعد فسخ السلم.

وإن كان بيع الثوب، وقبض الثمن قبل عقد الصرف، ثم انفسخ بيع الثوب بما هو فسخ من كل وجه، لا تقع المقاصّة، لما قلنا في السّلم، وإن تقاصّا، تقع المقاصه عندنا، لأنهما لما أقدما على المقاصّة، ولا صحة للمقاصة مع بقاء ذلك (١) الصرف، يجعل كأنهما فسخا الصرف، وأنشئا صرفا بهذا الذين تصحيحا واقتضاءً.

وعلى قول زفر: لا تصح (٢) المقاصّة، لأنه لا يقول بالاقتضاء.

ولو انفسخ بيع الثوب بالإقالة ونحوها، فهو على وجهين: إن كانت الإقالة قبل عقد الصرف، إن تقاصّا جازت المقاصة عندنا، خلافا لزفر، لما ذكرنا.

وإن كانت الإقالة بعد عقد الصرف، يكون على الروايتين اللتين ذكرناهما.

وإن كان بيع الثوب قبل الصرف، وقبض الثمن بعد الصرف، فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كانا جميعًا (٣) بعد عقد الصرف، لأن المقاصّة تقع بالقبض، فيعتبر القبض، ولا يعتبر العقد (٤). - والله أعلم -


(١) "ذلك" ساقط من (ج) و (د).
(٢) وفي (ج) و (د): "لا تقع".
(٣) "جميعًا" ساقط من (ج).
(٤) وفي (ج) و (د): "لا العقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>