للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنا نقول: الأختية لا تجامع النكاح، فكان فساد النكاح من لوازم النسب، فيبطل النكاح ضرورة، أما بطلان الكتابة ليس من ضرورات ثبوت (١) الرق، ألا ترى أن المكاتب الرجل إذا اشترى أمة، وكاتبها، ثم إن المكاتبة اشترت عبدا، وكاتبته، ثم عجز المكاتب الأول، فباعه المولى من المكاتب الأسفل، جاز، وبقيت كتابة المكاتبة، وكتابة المكاتبة الأسفل، وتصير المكاتبة مكاتبة من جهة عبد مكاتبتها، فلما كان متصورا في الجملة لم يكن من ضرورات ثبوته بطلان كتابة مكاتبته، فلا تبطل.

وإذا بقيت الكتابتان يؤدي المكاتب بدل الكتابة إلى المكاتبة، فيعتق؛ لأن بدل الكتابة في ذمة المكاتب كان لمجهول النسب (٢)، فإذا أقر المجهول بالرق، صار هو وجميع كسبه ملكا للمكاتبة (٣)، ولا ضرر للمكاتب في ذلك، فصح إقراره بذلك، فيؤدي المكاتب بدل الكتابة إلى المكاتبة، فيعتق.

وإن أدى المكاتب بدل الكتابة (٤) إلى المجهول هل يعتق؟ لم يذكر هذا في الكتاب، واختلفوا فيه، قال بعضهم: يعتق؛ لأنَّه كان يعتق بالأداء البدل (٥) إليه قبل الإقرار، فلا يبطل ذلك (٦) بإقراره، وقال بعضهم: لا يعتق، وإليه مال شمس الأئمة الحلواني، والقاضي الإمام علي السغدي رحمه الله عليهما.

ووجهه ذلك: أنه لما بقيت الكتابتان، وصح إقراره بالرق، يجعل كأن المجهول كان


(١) ثبوت ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "كان للمجهول".
(٣) في (ج) و (د): وجميع مكاسبه للمكاتبة.
(٤) بدل الكتابة ساقط من (ج) و (د).
(٥) "البدل" ساقط من (ج) و (د).
(٦) ذلك ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>