للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكيلا في عقد (١) الكتابة، والوكيل بالكتابة لا ترجع إليه الحقوق، فلا يعتق بالأداء إليه، ويجعل كأنه مات المجهول، وإنما يرد إقراره فيما يبطل على الغير حقا مقصودا، ومقصود المكاتب العتق، وهو حاصل له في الحالين، وكذا المكاتبة تؤدي البدل الكتابة (٢) إلى المكاتب، فتعتق؛ لأن المكاتب بعقد الكتابة (٣) استحق عبيها البدل، ولم يبطل الكتابة، فيؤدي كل واحد منهما بدل الكتابة إلى صاحبه.

ثم بعد ذلك المسئلة على وجوه أربعة: إما أن يؤدي أحدهما أولا ثم الآخر، أو يؤديان معا، أو عجزا معا، أو على التعاقب.

فإن أدت المكاتبة أولا، عتقت؛ لوجود شرطه، ولا ولاء عليها؛ لأنها عقت على المكاتب؛ المكاتب ليس من أهل الولاء؛ لأن أهل الولاء من كان أهلا للولاية والنصرة، والرق ينافي ذلك، وهو مصدق في حق نفسه، فلا يثبت له الولاء، ولا لمكاتبه أيضا؛ لمكان الرق.

فإن أدى المكاتب إليها بدل الكتابة (٤) بعد ذلك عتق لوجود شرط العتق، وولاؤه للمكاتبة؛ لأن المكاتبة حرة وقت عتق المكاتب، فكانت من أهل الولاء وقت ثبوته فأيّهما أدى البدل أولا، يكون مولى (٥) عليه للآخر، ولو أديا معا، أو حلّ المالان معا؛ وهما من جنس واحد، حتى وقعت المقاصّة، وعتقا، فلا ولاء لأحدهما على الآخر؛ لأن الولاء إنما يثبت بالعتق، وكل واحد منهما ليس من أهل الولاء حال عتق صاحبه لمكان الرق، وكما لا


(١) "عقد" ساقط من (ج) و (د).
(٢) الكتابة ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "لأن المكاتب استحق عليها".
(٤) "بدل الكتابة" ساقط من (ج) و (د).
(٥) جاء في (ج) و (د): "لا ولا عليه للآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>