للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينعقد السبب إلا في محله، لا ينعقد إلا من الأهل.

فإن عجز أحدهما صار رقيقا للمكاتبة؛ لأنَّه لولا إقرار المجهول بالرق، يصير رقيقا للمجهول (١)، والمجهول قد أقر برقيّة نفسه، وأكسابه للمكاتبة، والمكاتب من أكسابه، إلا أنه لم يعمل إقراره لحق المكاتب، فإذَا انفسخت كتابة المكاتب عمل إقراره، فصار ملكا للمكاتبة، وعتقت المكاتبة؛ لأن كتابتها كان حقا للمكاتب، فإذا صار المكاتب عبدا لها فرغت ذمتها عن البدل الكتابة، وفراغ ذمة المكاتب عن البدل يوجب العتق (٢)، كما لو أبرأ المولى كاتب عن البدل الكتابة (٣).

وأما إذا عجزت المكاتبة (٤)، فلأنها كانت مملوكة للمكاتب؛ فعند العجز ترد إلى ملك المكاتب، وما في ذمة المكاتب من البدل الكتابة كان لها (٥) بإقرار المجهول، فإذا عادت المكاتبة إلى المكاتب، ملك المكاتب ما في ذمته؛ ففرغت ذمته عنه، فيعتق لما قلنا، فصار العاجز منهما رقيقا للآخر.

وإن عجزا معا، كان المكاتب مع مجهول النسب مملوكين للمكاتبة؛ لأن المكاتب كان عبدا للمجهول، وقد أقر المجهول بنفسه؛ أكسابه للمكاتبة؛ ولم يعمل إقراره لحق المكاتب، فإذا زال المانع بالعجز، عمل إقراره برقبة المكاتب للمكاتبة.

فإن قيل: عجز كل واحد منهما عند الانفراد يوجب عتق الآخر، فعند الاجتماع


(١) في (ج) و (د): "رقيقا له".
(٢) جاء في (ج) و (د): وأنَّه يوجب العتق".
(٣) في (ج) و (د): المولى المكاتب عن البدل.
(٤) جاء في (ج) و (د): إذا عجزت المكاتبة أولًا.
(٥) ثبت في (ج) و (د): "من البدل كان لهما بإقرار".

<<  <  ج: ص:  >  >>