للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو كان بحال لو سجد سال جُرحه، وإن لم يسجد لا بسيل لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث (١)، فإن الصّلاة بالإيماء حالة الاختبار جائزة، وهو التطوع على الدابّة، والصلاة (٢) مع الحدَث لا تجوز بحالٍ ما (٣).

فإن قام وقرأ وركع ثم قعد وأومأ للسجود (٤)، جاز، والأول أولى (٥) لما قلنا.


(١) والضابط في هذا ما ذكره الإمام قاضي خان في فتاواه: "كل من لا يقدر على أداء ركن إلا بحدث يسقط عنه ذلك الركن"، "فتاوى قاضي خان" ١/ ١٧٢، وانظر "الفتاوي التاتارخانية" ٢/ ١٣١.
(٢) "الصلاة" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أولى كما في الأصل.
(٣) انظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٩٨، و"الأشباه والنظائر" لابن نجيم، ص ٩٨.
(٤) وفي (أ) و (ب) "بالسجود".
(٥) مَن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أو عن السجود فقط يسقط عنه القيام في المذهب عند الحنفية، كما في هاتين المسألتين، ونصّ المرغيناني والزيلعي وابن عابدين على أن الصورة الأولى أفضل له، وعللوا بأن ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم، فإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا، فيتخير، والأفضل هو الإيماء قاعدا، "الهداية" ١/ ٧٧، "تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٩٨، وذكر ابن عابدين أن ما عنده من كتب المذهب، فتاوى وشروح، كلهم متفقون على التعليل بأن القيام سقط لأنَّهُ وسيلة إلى السجود، وأن هذه المسألة من المسائل التي سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز الحقيقي والحكمي. "ردّ المحتار" ١/ ٥٠٩ ومثله في "منحة الخالق على البحر الرائق" لابن عابدين، مطبوع على هامش البحر الرائق ٢/ ١٢٦.
وعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لم يسقط عنه القيام، يصلي قائما فيوميء للركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجدة. رجع المدونة الكبرى ١/ ٧٦، وكتاب الأم ١/ ٦٩، والمغني لابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>