وما قاله صاحب "النهر" هو الأولى والأحوط عندي من وجوب القيام لمن قدر عليه، لأن القيام والركوع ركن من أركان الصلاة، وأمره عظيم، والتعليلات العقلية لا تبرّر لسقوطه مع القدرة عليه، وظاهر حديث عمران بن حصين: "صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا" (أبو داود ٩٥٢، الترمذي ٣٧٢، النسائي ١٢٢٣) مؤيد له، والعجز عن إتيان بعض أركان الصلاة لا يقتضي سقوط سائرها، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، والضرورة تتقدر بقدرها، كما تجدر الإشارة هنا بأن الإمام قاضي خان تبنّى في ثنايا هذا الباب قاعدة أخرى تتفرّع من قاعدة الباب وهي: "ترك فريضة واحدة أهون من ترك الفرائض"، ص ٢٤٣، فهذه القاعدة أيضًا تؤيد ما قلناه آنفا.