للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين ترك القيام، وبين الصلاة مع الحدث أو بدون القراءة، وترك القيام أهون، فإنه يجوز حالة الاختيار، وهو التطوع (١) على الدابة (٢)، وترك القراءة لا يجوز إلا لعذر (٣)، وكذا الصلاة مع الحدث.

ولو كان (٤) لو سجد، سال (٥) جرحه، أو سلَس بَوله، ترك السجود أيضًا، لما قلنا، ويصلي بالإيماء، ويجعل السجودَ أخفض من الركوع (٦).


(١) وهو "التطوع" ساقط من (ب).
(٢) "على الدابة" ساقط من بقيّة النسخ.
(٣) وفي (ب) "إلا بعذر"، ومثاله أن المصلي لو كان به وجع السنن بحيث لا يطيقه إلا بإمساك الماء أو الدواء في فمه، وضاق الوقت، فإنه يقتدي بإمام، وإن لم يجد يصلي بغير قراءة ويعذر. ذكره الشيخ الشلبي نقلًا عن صاحب القنية والدراية في باب صلاة المريض، انظر حاشية الشلبي على "تبيين الحقائق" ١/ ٩٨.
(٤) وفي (ب) "وإن كان".
(٥) وفي (ب) "يسيل".
(٦) فيه إشارة إلى أنه يكفيه أدنى الانحناء الزائد عن انحناء الركوع للتمييز بينهما، وأنه لا يلزمه تقريب جبهته من الأرض بأقصى ما يمكنه. "ردّ المحتار" ١/ ٥٠٩، "فتح القدير" ١/ ٣٧٥، وأنه يلزمه جعل السجود أخفض من الركوع، حتَّى لو سوّاهما للايصحّ. "البحر الرائق" لابن نجيم ٢/ ١٢٢.
وجعل الإيماء بالسجود أخفض من الركوع يستند إلى ما رواه البزار في مسنده، كما في نصب الراية ٢/ ١٧٥ والبيهقي ٢/ ٣٠٦ كلاهما من حديث جابر "أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عاد مريضا، فرأه يصلي على وسادة، فأخذها فرمي بها، فأخذ عُودا ليصلي عليه، فأخذه فرمي به، وقال: "صلّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماءً، واجعل سجودَك أخفضَ من ركوعك" =

<<  <  ج: ص:  >  >>