للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن صلى في هذين الفصلين بركوع وسجود مع سيلان الدم، لا يجوز، لأنَّهُ ترك الصلاة بطهارة مع القدرة عليها.

وإن كان لو صلى قائما (١) أو قاعدا، سال جرحه، وإن استلقي على قَفاه لا يسيل، فإنه يقوم، ويركع، ويسجد) لأن الصلاة مع الحدث كما لا تجوز إلا لضرورة، فمع الاستلقاء (٢) أيضًا لا تجوز إلا لضرورة (٣)، فاستويا، فترجّح الأداء مع الحدَث، لِما فيه من إحراز الأركان (٤).

المحبوس في السجن في المصر، إذا كان على وضوء، فلم يجد مكانا نظيفا، فإنه يصلي بالإيماء، ثم يعيد إذا خرج، والقياس أن لا يعيد، وهو قول أبي يوسف وزفر رحمهما الله.

وكذا إذا لم يكن على وضوء، ولم يجد ماء، ووجد ترابا نظيفا، فإنه (٥) يصلي بالتيمّم (٦)، ثم يعيد، وفي القياس لا يعيد، وهو قول أبي يوسف وزفر رحمهما الله.


= وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٠٩: رواة البيهقي ثقات، وقال الزيلعي: ورواه أبو يعلى عن عطاء عن جابر مرفوعا به. ٢/ ١٧٥.
(١) وفي (أ): "ولو كان لو صلى بإيماء".
(٢) الاستلقاء: أن يلقي على ظهره، ويجعل رجلاه إلى القبلة وتحت رأسه مخدّة ليرتفع فيصير شِبه القاعد، ويصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء. "تبيين الحقائق" ١/ ٢٠١.
(٣) وفي بقيّة النسخ: "فكذا مع الاستلقاء"، بسقوط عبارة: "أيضًا لا تجوز إلا لضرورة".
(٤) أي أداء أركان الصلاة بتمامها من القيام والركوع والسجود.
(٥) "فإنه" ساقط من (ب).
(٦) عدم الماء في المصر إنما لا يعتبر لأنَّهُ لا يكون إلا نادرا، فأما في السجن فعدم الماء ليس بنادر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>