للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله فرّقا بين هذين الفصلين، وبين المسافر إذا صلى على الدابة بالإيماء لخوف سبع، أو لِصّ، أو طين، أو مرض، أو تيمّم لخوف سبع، أو لعذر آخر، فإنه لا يعيد، والفرق أن المنع ههنا جاء، لا من قبل من له الحق، فلا يعتبر، وثمّة العذر (١) جاء من قِبل مَن له الحق، وتمامه في كتاب الصلاة (٢).

فإن كان المحبوس على غير وضوء، فلم يجد ماءً، ولا ترابا نظيفا (٣)، فإنه لا يصلي، وكذلك المسافر إذا لم يجد ماء، ولا ترابا نظيفا لا يصلي (٤).

وقال أبو يوسف رحمه الله (٥): يصلي بالإيماء ثمّ يعيد، لأنَّهُ إن عجز عن التحقيق، لم يَعجِز عن التشبّه، فيأتي بالتشبّه، إظهارًا للعبودية، كمن عجز عن الصوم يتشبّه (٦).


= فكان معتبرًا، فأمره الصلاة بالتيمم لعجزه عن الماء. "المبسوط" ١/ ١٢٣.
(١) "العذر" ساقط من في بقيّة النسخ.
(٢) انظر "كتاب الأصل" ١/ ١٢٥، فالأمر بالإعادة أخذ بالاستحسان، لأن عدم الماء كان المعنى من العباد، ووجوب الصلاة عليه بالطهارة لحق الله تعالى فلا يسقط بما هو من عمل العباد، بخلاف المسافر، فإن هناك جواز التيمم لعدم الماء لا للحبس، فلا صنع للعباد فيه، فهو نظير المقيد إذا صلي قاعدا تلزمه الإعادة إذا رفع عنه القيد. "المبسوط" ١/ ١٢٣.
(٣) هذه مسئلة فاقد الطهورين؛ أي الذي يفقد الماء والتراب، كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما، أو في موضع نجس لا يمكنه إخراج تراب مطهر.
(٤) من قوله: "إذا لم يجد ماء" سقطت العبارة كلها في (أ) و (ب).
(٥) زاد في (أ) "إنه".
(٦) ذكر السرخسي أنه اختلفت الروايات عن محمد رحمه الله، فذكر في "الزيادات" ونُسَخ أبي حفص من "الأصل" كقول أبي حنيفة رحمه الله، وفي نُسَخ أبي سليمان ذكر قوله كقول أبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>