(١) "العذر" ساقط من في بقيّة النسخ. (٢) انظر "كتاب الأصل" ١/ ١٢٥، فالأمر بالإعادة أخذ بالاستحسان، لأن عدم الماء كان المعنى من العباد، ووجوب الصلاة عليه بالطهارة لحق الله تعالى فلا يسقط بما هو من عمل العباد، بخلاف المسافر، فإن هناك جواز التيمم لعدم الماء لا للحبس، فلا صنع للعباد فيه، فهو نظير المقيد إذا صلي قاعدا تلزمه الإعادة إذا رفع عنه القيد. "المبسوط" ١/ ١٢٣. (٣) هذه مسئلة فاقد الطهورين؛ أي الذي يفقد الماء والتراب، كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما، أو في موضع نجس لا يمكنه إخراج تراب مطهر. (٤) من قوله: "إذا لم يجد ماء" سقطت العبارة كلها في (أ) و (ب). (٥) زاد في (أ) "إنه". (٦) ذكر السرخسي أنه اختلفت الروايات عن محمد رحمه الله، فذكر في "الزيادات" ونُسَخ أبي حفص من "الأصل" كقول أبي حنيفة رحمه الله، وفي نُسَخ أبي سليمان ذكر قوله كقول أبي =