للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هما يقولان: بأن الصلاة بغير طهارة معصية، والعجز عن الطاعة لا يُبيح المعصية (١)، بخلاف الإمساك في بعض اليوم.

العاري في السفر إذا لم يجد ثوبا. فإنه يصلي قاعدًا بالإيماء، لأنَّهُ ابتلي بين الإيماء، وبين كشف العورة، وكشف العورة أغلظ، لأن الصلاة بالإيماء حالة الاختيار جائزة، وهو التطوع على الدابة، ومع كشف العورة لا تجوز إلّا لضرورة، فكان تَحمّل الإيماء أولى.

ولو كانوا جماعة، يصلون وحدانا بالإيماء، فإن صلوا جماعة يكون الإمام وسطهم، لما عُرف في كتاب الصلاة (٢).

ولو وجد ثوبا مملوأ من الدم (٣)، يتخيّر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله،


= يوسف رحمه الله. "المبسوط" ١/ ١٢٣، والراجح أن قوله مثل قول أبي يوسف في هذه المسألة، بأنه يتشبّه بالمصلين وجوبا، وهو المفتي به في المذهب، صرّح به الحصكفي، وذكر أنه صحّ رجوع الإمام إليه، راجع "ردّ المحتار" ١/ ١٦٨.
ويمكن أن يكون الدليل على وجوب هذا التشبّه ما أخرجه الشيخان والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" "نيل الأوطار" ١/ ٢٥٢، فلا يجوز للمسلم العاقل أن يمضي عليه وقت الصلاة وهو لا يتشبّه بالمصلين فيه قدر الإمكان، والتكليف إنما يثبت بحسب الطاقة.
(١) وفي (أ) و (ب): وبالعجز عن الطاعة لا تصح المعصية".
(٢) انظر "كتاب الأصل" باب صلاة العريان، ١/ ١٩٣، وفيه أن الأفضل لهم أن يصلو قعودا وحدانا يومنون إيماء، ويجعلون السجود أخفض من الركوع.
(٣) يعني به أن النجاسة زادت عن ثلاثة أرباع الثوب، فلو وجد ثوبا ربعه طاهر، لم يجزه الصلاة عريانا، لأن ربع الشيء يقوم مقام كله، (كما سيأتي في ص ١٠٤) فصار كما لو كان كله طاهرا، ويخيّر إذا كان الطاهر أقل من الربع. يرجع "تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٩٧، و"كتاب الأصل" =

<<  <  ج: ص:  >  >>