ويمكن أن يكون الدليل على وجوب هذا التشبّه ما أخرجه الشيخان والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" "نيل الأوطار" ١/ ٢٥٢، فلا يجوز للمسلم العاقل أن يمضي عليه وقت الصلاة وهو لا يتشبّه بالمصلين فيه قدر الإمكان، والتكليف إنما يثبت بحسب الطاقة. (١) وفي (أ) و (ب): وبالعجز عن الطاعة لا تصح المعصية". (٢) انظر "كتاب الأصل" باب صلاة العريان، ١/ ١٩٣، وفيه أن الأفضل لهم أن يصلو قعودا وحدانا يومنون إيماء، ويجعلون السجود أخفض من الركوع. (٣) يعني به أن النجاسة زادت عن ثلاثة أرباع الثوب، فلو وجد ثوبا ربعه طاهر، لم يجزه الصلاة عريانا، لأن ربع الشيء يقوم مقام كله، (كما سيأتي في ص ١٠٤) فصار كما لو كان كله طاهرا، ويخيّر إذا كان الطاهر أقل من الربع. يرجع "تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٩٧، و"كتاب الأصل" =