للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن شاء صلى في الثوب النجس (١) بركوع وسجود، وإن شاء صلى عاريًا بالإيماء (٢).

وقال محمد رحمه الله: يصلي في الثوب النجس (٣) بركوع وسجود، لا يجوز له إلا ذلك؛ لأنَّهُ ابتلي بين ترك فريضة واحدة، وهو ترك (٤) طهارة الثوب، وبين ترك الفرائض، وترك فريضة واحدة أهون (٥).

ولأن حكم العورة أشدّ، فإن من العلماء من جوّز الصلاة في الثوب النجس، وهو عطاء (٦) رحمه الله، كالطواف يجوز (٧) في الثوب النجس، وإن كان الطواف صلاة


= ١/ ١٩٣، و"فتح القدير" ١/ ١٨٢.
(١) "النجس" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) نص المرغيناني والزيلعي على أن الصلاة في الثوب النجس أفضل من الصلاة عريانا، لما فيه من الإتيان بالركوع والسجود وستر العورة. راجع للتفصيل "فتح القدير"، ١/ ١٨٤، و "تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٩٧.
(٣) "النجس" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) "ترك" ساقط من (ب).
(٥) يوجّه لقوله بأن خطاب التطهر سقط عنه لعجزه، ولم يسقط عنه خطاب الستر لقدرته عليه، فصار بمنزلة الطاهر، لكن يرد هذا بأن المأمور به هو الستر بالطاهر فإذا لم يقدر عليه سقط، فيميل إلى أيهما شاء. "تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٩٨.
(٦) هو عطاء بن حمزة السُغدي، كان فاضلا عارفا بالمذهب، متبحرا إمامًا في الفروع والأصول، ترد الفتاوى عليه من أقطار الأرض، أخذ عنه جماعة، منهم نجم الدين عمر النسفي.
ترجمته في: "الطبقات السبتية" برقم ١٤٣١، و"كتائب أعلام الأخبار" برقم ٢٨٨. و"الجواهر المضية" برقم ٩٣٧، و "الفوائد البهية" ص ١١٦.
(٧) كذا في الأصل، و"يجوز" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>