للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحديث (١)، وأحد لم يجوّز الصلاة مع انكشاف العورة، كما لا يجوز الطواف.

وهما يقولان: كل واحد منهما مانع حالة الاختيار، فاستويا، فيتخيّره (٢)، ولا نقول (٣): إن في الإيماء ترك الفرائض، بل فيه تحصيل الأركان (٤)، لكن (٥) بضرب قصور مع احتراز (٦) الطهارة، وفي ذلك تحصيل الأركان مع استعمال النجاسة، وذلك ضرب قصور أيضًا، فاستويا.

ولو كان معه (٧) ثوبان، نجاسة أحدهما أكثر من قدر الدرهم، ونجاسة الآخر أقلّ، يصلي في أقلّهما نجاسة؛ لأنَّهُ طاهر في حق الصلاة، وإن كان نجاسة كل واحد منهما أكثر


(١) أي ثبت بالحديث أن الطواف في حكم الصلاة، وهذه إشارة إلى ما رواه النسائي عن طاوس، عن رجل أدرك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف بالبيت صلاة فأقِلّوا من الكلام" أخرجه النسائي وانفرد به، رقم الحديث ٢٩٢٢، كتاب المناسك، باب إباحة الكلام في الطواف. كما روى النسائي في الباب رواية أخرى عن طاوس قال قال عبد الله بن عمر: "أقلّوا الكلام في الطواف فإما أنتم في الصلاة" الحديث. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفًا الحديث بلفظ: "الطواف بالبيت صلاة" مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٠١.
(٢) وفي (أ) و (ب) فيتخير".
(٣) وفي (أ) ولا يقال.
(٤) لقيام البدل مقام الأصل.
(٥) "لكن" ساقط من (ب).
(٦) وفي (أ) و (ب) "إحراز" وهو خطأ.
(٧) سقطت العبارة في (ب) من قوله وفي ذلك تحصيل الأركان إلى قوله: ولو كان معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>