للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قدر الدرهم، يتخيّر لاستواءهما في المنع، والمستحبّ: الصلاة في أقلهما نجاسة؛ لأن ذاك (١) أقرب إلى الأدب.

ولو كان دم أحدهما قدر الرّبع، ودم الآخَر أقل، يصلي في أقلهما دمًا، لا يجزيه إلا ذلك، لأن الربع له حكم الكل (٢).

ولو كان في كل واحد منهما قدر الربع، وفي أحدهما أكثر، لكن لا يبلغ ثلاثة أرباع الثوب، صلى في أيّهما شاء؛ لاستواءهما في الحكم، والأفضل الصلاة في أقلهما نجاسةً (٣)، لما قلنا.

ولو كان رُبع أحدهما طاهرا، والآخر مملوا دمًا، يصلي في الذي ربعه طاهر؛ لأنَّهُ أهون، ألا ترى أن العارى، لو (٤) وجد ثوبا رُبعه طاهر، فصلي عاريا، لا يجوز.

ولو وجد ثوبا مملوأ من الدم، أو الطاهر منه دون الرُّبع، يتخيّر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله (٥)، إن شاء صلي فيه، وإن شاء صلي عريانا (٦).

ولو كان طرف أحدهما طاهرا، يمكنه أن يتّزر به، فإنه يتّزر به، ويصلي، لا يُجزيه إلا ذلك.


(١) "ذاك" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) يرجع "فتح القدير" ١/ ١٨٤، و"تبيين الحقائق"، للزيلعي ١/ ٩٧.
(٣) انظر "الأشباه والنظائر" ص ٩٨.
(٤) وفي (أ) و (ب) "إذا" مكان "لو".
(٥) كذا في الأصل و (ج)، وجاءت العبارة في (أ) و (ب) كما تلي: ولو وجد ثوبا أقل من ربعه طاهر، إن شاء صلى فيه، وإن شاء صلى عريانا.
(٦) قد سبق ذكره مفصلًا في ص ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>