للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان لا يتحرك الطرف الآخَر فلا يشكل، وأمّا إذا كان يتحرك، وهو المراد [من المذكور في] الكتاب (١)، فلأنه صلى] (٢) في الثوب الطاهر، وهو حامل النجاسة، ولو صلي في [الثوب] الآخَر (٣) كان مستعملا للنجاسة، وفي الاستعمال حمل وزيادة، فكان ما قلناه أهون (٤).

امرأة خرجت من البحر عريانة، ومعها ثوب، لو صلّت فيه قائمة، ينكشف شيء من فخذها ومن ساقِها ما يمنع الجواز (٥)، ولو صلت قاعدة لا ينكشف، فإنها تصلى قاعدة، لما ذكرنا أن ترك القيام أهون، وكذا لو انكشف الساق وحدها.

ولو صلت قائمة لا ينكشف منها شيء، أو ينكشف شيء يسير، أقلّ من رُبع الساق، تصلي قائمة؛ لأنَّهُ لا عذر لها في ترك القيام، ودلت هذه المسألة على أن القدم (٦) ليس بعورة.

ولو كان الثوب يغطّى جسدَها، وربعَ رأسها، فتركت تغطية الرأس،


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، ففيه: "وهو المراد بالكتاب"، أي المتن، وهو "الزيادات".
(٢) وفي (أ) و (ب) "يصلي".
(٣) كذا في (أ) و (ب)، وكلمة "الثوب" ساقط من الأصل.
(٤) ينبغي الاعتبار أن هذا حكم من خُيّر بين ثوبين أحدهما نجس كله، والثاني في طرفه نجاسة، لكن يختلف الحكم في الظروف العادية، قال قاضي خان في فتاواه: "إذا صلى في ثوب وطرفه طاهر، وطرف منه نجس فلبس الطرف الطاهر وألقى الطرف النجس على الأرض، إن كان ما على الأرض يتحرك بتحركه، لا تجوز صلاته". "فتاوى قاضي خان" ١/ ٣٣.
(٥) وزاد في (أ) و (ب) "جواز الصلاة".
(٦) وفي (ب) "قدمها".

<<  <  ج: ص:  >  >>