للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تجوز صلاتها؛ لأنّها تركت التغطية مع الإمكان.

ولو كان يغطّى أقل من ربع، لا يضرّها ترك التغطية، لأن ما دون الربع لا يُعطى له حكم الكل، والستر أولى تقليلا للانكشاف.

وكذا لو (١) انكشف ربع ساقها، تصلى قاعدة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، لما عُرِف.

ولو انكشف من ساقها أقل من الربع، ولو جمع يكون ربع ساقٍ واحد، تصلي قاعدة، لأن ما هو عَورة من أعضاءها، كلها في حكم الانكشاف كعضو واحد.

قال رحمه الله (٢): ألا ترى أنه لو انكشف من عورتها شيء، ومن بطنها شيء، ومن ظهرها شيء، ومن فخذها شيء، ومن ساقها شيء، وهي تَقدِر على التغطية، فتركت، لا تجوز صلاتها إذا كان لو جُمِع، يكون مثل ربع ساقها (٣) أو عورتها (٤).

بيّن بهذا أن جميع الأعضاء في حكم الانكشاف كعضو واحد، والمسألة بهذا الوضع دليل على التسوية بين العورة الغليظة والخفيفة في اعتبار الربع.

ومن الناس من قال: في [العورة] (٥) الغليظة يعتبر قدر الدرهم، وفي الخفيفة


(١) وفي (ب) إذا.
(٢) "قال رحمه الله" ساقط من (ب).
(٣) وفي (أ) و (ب): "يكون ربع شعرها أوساقها".
(٤) يرجع "تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٩٧، فقد بين المسألة محيلا إلى الزيادات.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>