للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الزيادة جعلت رهنا بتراضيهما قصدا، فتجعل رهنا بالدَين القائم وقت الزيادة، لا بجميع الدَين، فلا يعود بسبب الزيادة شيء من الدَين الساقط.

رجل رهن عند رجل جارية تساوي ألفا بألف درهم، ثم قضاه خمسمائة، كان للمرتهن أن يحبس الجارية بما بقي؛ لأنها كانت محبوسة بالدَين، فيبقى الحبس ما بقي شيء من الدَين، كحقّ حبس المبيع، يبقى ما بقي شيء من الثمن (١).

فإن هلكت المرهونة، ردّ المرتهن على الراهن الخمسمائة التي استوفاها؛ لأن بهلاك الرهن صار مستوفيا جميع دَينه من وقت العقد، لما عُرف أن عقد الرهن عقد استيفاء، ويتقرّر ذلك الاستيفاء بالهلاك، وإذا صار مستوفيا كل دَينه من وقت العقد، فأخذ الخمسمائة من الراهن يكون آخذا بغير حق، فيجب عليه ردّها (٢).

ولو لم تهلك المرهونة، ولكن الراهن زاد في الرهن بعد قضاء الخمسمائة جارية تساوي خمسمائة، كانت الزيادة مع المرهونة رهنا بخمسمائة، كل واحدة منهما بمائتين وخمسين.

لما ذكرنا أن الزيادة في الرهن زيادة على المرهونة فيما بقي من الدَين، والباقي من الدَين خمسمائة، وذلك في نصف المرهونة، لأن جميع الدَين كان في الجارية، وبِقضاء الخمسمائة فرغ نصفها، وبقي نصف الدَين في نصفها، فكانت الزيادة زيادةً على نصف الجارية، فانقسم نصف الدَين على الزيادة، وعلى نصف المرهونة، وقيمة الزيادة خمسمائة، وقيمة نصف المرهونة خمسمائة، فانقسم نصف الدَين عليهما نصفين، فكانت الزيادة رهنا بمائتين وخمسين.


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٦.
(٢) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>