من ستة عشر جزأ من الدين. ووجهه: أنا جعلنا الولد الحاصل بعد الاعورار كالولد. الحاصل قبل الاعورار، وسقط بالاعورار ربع الدين، بقي عليه ثلاثة أرباع الدَين، فإذا زاد جارية تساوي خمسمائة، فهذه زيادة فيما بقي من الدَين لا فيما سقط، لأنه صار مقضيا، فلا يحتاج إلى الرهن.
وإذا جعلناه زيادةً فيما بقي من الدَين، انقسم ثلاثة أرباع الدين على الزيادة، وعلى العوراء، وولدها على قدر قيمتهم، وقيمة الزيادة خمسمائة، وقيمة العوراء خمسمائة وقيمة الولد ألف، فاجعل كل خمسمائة سهما، فصار أربعة، فيقسّم ثلاثة أرباع الدَين بينهم على أربعة، فيحتاج إلى حساب، له ربع، ولثلاثة أرباعه ربع، وأقلّ ذلك ستة عشر؛ فجعلنا الدَين علي ستة عشر، سقط بالاعورار أربعة، بقي اثنا عشر، ستة في الولد، وثلاثة في العوراء، وثلاثة في الزيادة.
فإذا هلكت الزيادة هلكت بثلاثة، بقي من الدَين تسعة، ستة في الولد، وثلاثة في العوراء، فيفتكهما بتسعة أسهم من ستة عشر سهما، وجواب الكتاب أصحّ، وقد ذكرنا وجهَه.
ثم إن محمدا فرّق بين الولد وبين الزيادة القصدية، فقال: بالولد بعد الاعورار يعود بعد ما سقط بالاعورار، ولا يعود بالزيادة القصدية (١).
والفرق: أنّ الولد ليس برهن قصدا، لأنه لم يرد عليه العقد؛ وإنما جعل رهنا تبعا، فكان رهنا تبعا للعقد الوارد على الأمّ، والعقد الوارد على الأم كان رهنا بجميع الدَين، فلهذا يقسم كل الدَين عليه وعلى الأم.
(١) انظر الفرق بينهما عند الكرابسي في "الفروق" ٢/ ١٩٢.