للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند صاحبيه رحمهما الله كذلك، إن لم يكن في اعتبار القدر إلحاق الضرر بأحدهما، بأن كانت قيمته مثل وزنه (١).

أما إذا كان في اعتبار القدر إلحاق الضرر بالراهن أو المرتهن، بأن كانت قيمته أقل من الوزن أو أكثر، لا يصير مستوفيا، ويصير ضامنا قيمته من خلاف جنسه، فيصير الرهن ملكا للمرتهن بالضمان، ويكون الضمان رهنا مكان الأول (٢).

لهما: أنّ في اعتبار القدر وحدَه إبطال الجودة، وإنما مال متقوّم (٣)، ولهذا تتقوّم في الغصب، وفي حق الأب والوصي والمريض، حتى إن الأب أو الوصي إذا باع قُلْبًا لليتيم، وزنه عشرة، وقيمته عشرون بعشرة دراهم لا يجوز، وكذلك المريض الذي عليه دَين، وكذا لو أوصى به لإنسان، يعتبر خروج الجودة من ثلث ماله.

فكما لا يجوز الإضرار لصاحب المال (٤) بإبطال حقه عن القدر، لا يجوز بإبطال حقه عن الجودة (٥).

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن عقد الرهن عقد استيفاء، وفي حقيقة الاستيفاء لا تعتبر


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦١.
(٢) راجع للتفصيل: "المبسوط" ٢١/ ١١٦ - ١١٧، "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٠، ١٦١، "الهداية" مع "فتح القدير" ٨/ ٢١٢، ٢١٣.
(٣) في (ج) و (د): "وإنها متقوّمة".
(٤) في (ج) و (د): "بصاحب المال".
(٥) وجّه المرغياني قولهما بأنه لا وجهَ إلى الاستيفاء بالوزن لما من الضرر بالمرتهن، ولا إلى اعتبار القيمة، لأنه يؤدي إلى الربا، فصرنا إلى التضمين بخلاف الجنس لينتقض القبض، ويجعل مكانه ثم يتملّكه. "الهداية" مع انظر "فتح القدير" ٨/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>