للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجودة لسقوط اعتبارها عند المقابلة بجنسها (١)، فكذلك في الاستيفاء الحكميّ (٢).

بخلاف ما ذكرنا من المسائل، أما الأب والوصيّ؛ فلأن تصرفهما مقيد بشرط النظر والقربان على وجه الأحسن (٣)، وهذا لا يُعدّ نظرا، وكذلك المريض المديون؛ لأن حق الغرماء تعلق بماله، فلا يملك إبطال حقهم عن الجودة.

والأصل الثاني: أن الموزون إذا رهن فانكسر، عند أبي حنيفة (٤) وأبي يوسف - رحمهما الله - لا يجبر الراهن على الفكاك بل يخيّر الراهن (٥)، إن شاء افْتكَّه ناقصا بالدَين، وإن شاء ضمنه قيمته (٦)، ويصير المضمون ملكا للمرتهن بالضمان؛ ويصير الضمان رهنا مكان الأول، وليس للراهن أن يجعل الرهن بدَينه، إلا أن عند أبي حنيفة رحمه الله يضمن قيمة ما كان مضمونا بالدَين (٧).


(١) أي أن الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها، واستيفاء الرديئ بالجيد جائز،، وقد حصل الاستيفاء بالإجماع، ولهذا يحتاج إلى نقضه، ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان، لأنه لابدّ له من مطالِب ومطالب، كذا الإنسان لا يضمن ملك نفسه، وبتعذّر التضمين يتعذر النقض. "الهداية" ٤/ ١٣٨.
(٢) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦١، "المبسوط" ٢١، ١١٧، "الهداية" مع "فتح القدير" ٨/ ٢١٢.
(٣) كذا ثبت في الأصل، وجاء في (ج) و (د): "مقيّد بشرط الأحسن والأنظر".
(٤) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦١.
(٥) "الراهن" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦١،"الهداية" و "فتح القدير" ٨/ ٢١٣.
(٧) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>