للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتفسير ذلك: أنه إن كان وزنه مثل الدَين أو أقلّ في الدين (١)، يضمن قيمته، وإن كان وزنه أكثر من الدَين، بأن كان الدَين عشرة، ووزن الرهن اثني عشر، يضمن قيمة خمسة أسداسه بالغة ما بلَغَت، وتجعل الجودة تبعا للوزن.

وعلى قول أبى يوسف: تجعل الجودة كعين مالٍ قائمٍ، فتَشِيع الأمانة والضمان فيهما جميعا.

وعلى قول محمد رحمه الله: ما زاد على قدر الدَين من الجودة يعتبر أمانة، إن لم يفُتْ بالانكسار إلا قدر الأمانة، يجبر الراهن على الفكاك [بجميع الدَين] (٢)، وإن فات - بالانكسار أكثر من قدر الأمانة، خيّر (٣) الراهن: إن شاء افتكَّه بالدَين ناقصا، وإن شاء جعله بالدَين (٤).

وبيان هذا الأصل (٥): إذا كان وزن الرهن عشرة، وقيمته اثنا عشر، والدَين عشرة، فانكسر، عند أبي حنيفة رحمه الله يضمن جميع قيمته، ويصير الرهن ملكا للمرتهن بالضمان.

وعند أبي يوسف يضمن قيمة خمسة أسداسه، كأن وزنه اثني عشر، فيصير خمسة أسداس الرهن ملكا للمرتهن بالضمان، ويكون الضمان مع سدس الرهن رهنا عند


(١) قوله: "من الدين" ساقط من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضفناها من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "يخيّر".
(٤) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦١،"الهداية" و"فتح القدير" ٨/ ٢١٣.
(٥) في (ج) و (د): "وبيانه إذا كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>