للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرتهن (١).

وعند محمد رحمه الله: إن فات بالانكسار قدر درهمين [لا غير] (٢)، يجبر الراهن على الفكاك بجميع دَينه، لأن ما فات بالانكسار كانت أمانة، وإن فات بالانكسار أكثر من درهمين، خيِّر الراهن: إن شاء افْتكَّه ناقصا بجميع الدَين، وإن شاء تركه على المرتهن بدَينه، كما لو كانت قيمته عشرة فانكسر، عند محمد له أن يجعله بالدَين لما نذكر، كذلك ههنا (٣).

وجه قول محمد: أن الوزن أصل، والجودة تبع، لأن الجودة تقوم بالوزن، والوزن لا يقوم بالجودة، والضمان في الرهن أصل، والأمانة تَبع، فيصرف الأصل إلى الأصل، والتبع إلى التبع؛ لأن التبع لا يزاحم الأصل (٤)، لانعدام المساواة بينهما (٥).

ولأبي يوسف رحمه الله: أن ضمان الرهن ضمان قبض، والقبض كما يرد على الوزن يرد على الجودة، وحق صاحب المال معتبر في الجودة كما هو معتبر في الوزن، فتجعل الجودة كعين مال قائم، وتشيع الأمانة والضمان فيهما.


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦١.
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٣) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦١، "الهداية" و"فتح القدير" ٨/ ٢١٣.
(٤) هذه القاعدة عند الحصيري بصيغة: "التبع لا يظهر مع ظهور الأصل"، "التحرير في شرح الجامع الكبير" ورق ٥/ ٥٢٠.
(٥) وجّه الإمام السرخسي قول محمد رحمه الله بأسلوب آخر بأن مِن أصل محمد أن الضمان في الوزن، والأمانة في الجودة والصنعة، باعتبار أن الجودة والصنعة تابعة للوزن، وأن الأمانة في المرهون كذلك، فيجعل الأصل بمقابلة الأصل، والتبع بمقابلة التبع. "المبسوط" ٢١/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>