للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الجودة تبع للوزن، فإذا كان الوزن مضمونا، تبِعَته الجودة (١).

والأصل الثالث: أن الرهن إذا انكسر، فعند أبي حيفة وأبي يوسف - رحمة الله عليهما - (٢) يضمن المرتهن قيمتة، ويصير الرهن ملكا للمرتهن بالضمان، ولا يصير مستوفيا دَينه (٣).

وعند محمد: إن كانت قيمته مثل وزنه يصير مستوفيا دَينه، ويصير الرهر ملكا للمرتهن بدَينه (٤)، فعند محمد حالة الانكسار معتبرة بحالة الهلاك، إن كان في حالة الهلاك يصير مستوفيا دَينه، ففي الانكسار يصير مستوفيا، وإن كان في حالة الهلاك يكون مضمونا بالقيمة، ولا يصير مستوفيا بأن كان عليه (٥) إضرار بأحدهما على الوجه الذي ذكرنا، ففي الانكسار يصير مضمونا بالقيمة (٦).

وجه قوله: إنّ ضمان الرهن يثبت بالقبض لا بالهلاك والانكسار، لأنه لا صُنعَ للمرتهن في ذلك، والقبض الواحد لا يوجب ضمانَين مختلفين، وضمان القيمة يخالف


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦١.
(٢) "رحمة الله عليهما" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٢.
(٤) الإمام محمد رحمه الله يرى الجعل بالدين، لكن عند الإمكان، بأن لا يؤدي ذلك إلى الضرر بالراهن، ولا بالمرتهن، ولا يؤدي إلى الربا، فإن أدّى ذلك إلى شيء مما ذكر فإنه لا يجعل بالدين أصلا. "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٢.
(٥) في (ج) و (د): "فيه إضرار" وما ثبت أصح.
(٦) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>