للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له أن يأخذها.

وكذا وصي اليتيم إذا قال: أنفقتُ عليك من مالك بالمعروف في صغرك، كان القول قوله، ولو قال أنفقتُ عليك من مالي على أن أرجع عليك، وآخذ المال، لا يقبل قوله إلا بحجة.

ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أنه أقرّ في الحال بسبب الضمان، وهو استهلاك المال، قال عليه السلام: "على اليد ما أخذَت حتى تردّ" (١)، وكذلك القطع، ثم بالإضافة إلى الحالة الماضية ادّعى ما يُسقطه، فلا يصدّق إلا بحجة، كما لو كان المأخوذ قائما (٢).

وما قال إنه أضاف الإقرار إلى حالة معهودة تنافي الضمان فليس كذلك (٣)؛ لأن كونه عبدًا له لا ينافي الضمان، ألا ترى أنه لو كان العبد رهنًا أو مديونًا، كان قطع يده وإتلاف ماله سببًا للضمان.

وكذا كونه حربيًا في دار الحرب لا ينفي (٤) الضمان، فإنه لو دخل عسكر المسلمين


(١) أخرجه ابن ماجه عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، كتاب الصدقات، باب العارية، الحديث: ٢٤٠٠، وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية، الحديث: ٣٥٦١، وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء أن العارية مؤداة، الحديث: ١٢٦٦.
(٢) انظر "المبسوط" ١٦/ ٦٩.
(٣) المرجع السابق ٧٠.
(٤) في (ج) و (د) "ينافي".

<<  <  ج: ص:  >  >>