للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأمان، واستهلك رجل ماله ضمن (١).

وكذا لو أمن الإمام أهلَ حِصن أو مطمورة أو بلدة، فاستهلك رجل مال واحد منهم ضمن، وكذا لو دخل المسلم دارَ الحرب بأمان، فأتلف مالَهم، يفتى بالضمان فيما بينه وبين الله تعالى.

فدلّ أن كونه حربيًا لا ينافي الضمان، فهو بالإضافة إلى تلك الحالة يكون مدّعيًا للبراءة والسقوط، بخلاف الوطيء والغلّة؛ لأن بوطء المملوك لا يجب العُقر على المولى بحال ما (٢)، ألا ترى أن الراهن إذا وطء المرهونةَ أو المديونة، لا يجب العقر، فكان منافيًا للضمان.

وذكر في كتاب الإقرار رجل باع عبدًا من رجل، ثم قال البائع: قطعت يده قبل البيع حين كان ملكي، وقال المشتري: لا، بل قطعتَ بعد ما صار لي، ولي عليك الأرش، على. قول أبي حنيفة وأبي يوسف: القول قول المشتري، وله الأرش على البائع، وعلى قول محمد: القول قول البائع، ولا أرش عليه (٣)، والهبة في ذلك بمنزلة البيع، والإقرار بعد البيع بمنزلة الإقرار بعد العتق.

ولو قال: قطعتُ يد عبدي هذا ثم بعته منك، كان القول قوله، ولا أرش عليه في قولهم، والفرق ظاهر.

ثم إن محمد ذكر في الباب فصولا، وذكر عَقيب كل فصل: وهذا من أبي حنيفة


(١) "المبسوط" ١٨/ ٦٩.
(٢) "المبسوط" ١٨/ ٦٩.
(٣) راجع مفصلا من باب إضافة الإقرار إلى حال الصغر وما أشبهها "المبسوط" ١٨/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>