للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبي يوسف تركٌ لمذهبهما في مسألة العبد والحربي (١).

منها: عبد عتق، فقال برجل: قطعتُ يدك وأنا عبده، وقال المقرّ له: لا، بل قطعتَ بعد العتق، كان القول قول المقرّ بالإجماع (٢).

وعُذر أبي حنيفة وأبي يوسف عن هذا أن ثَمّة ما أقرّ على نفسه بسبب الضمان؛ لأن موجب جناية العبدا فيما لا يوجب القصاص يكون على المولى، يخاطب بالدفع أو (٣) الفداء، ولا يخاطب العبد به، وإن عتق، فكان منكرا للضمان على نفسه، فيكون القول قوله (٤).

ومنها: قاضٍ عُزِل، فقال لرجل: أخذت مالك، وسلّمته إلى فلان حال ما كنت قاضيًا، قضاء قضيته عليك، وقال المقرّ له: لا، بل فعلتَ بعد العزل، أو قال (٥) فعلتَ في حالة القضاء لكن لا على وجه القضاء، كان القول قول المعزول (٦).

ولو كان المال قائمًا في يد القاضي، أو في يد المقضيّ له، وهو يُصدّق القاضي يؤمَر بالردّ على المقرّ له.

وعذرهما أنه ما أقرّ على نفسه بالضمان؛ لأن فعل القاضي على وجه القضاء


(١) انظر "المبسوط" ١٨/ ٦٩.
(٢) المرجع السابق.
(٣) في (ج) و (د): "والفداء".
(٤) ينظر "المبسوط" ١٨/ ٦٩.
(٥) "قال" ساقط من (ج) و (د).
(٦) قال في "المبسوط": وكذلك قضاء القاضي في حال ولايته غير موجب للضمان عليه بحال ١٨/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>