للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يوجب عليه الضمان (١)، أما إذا كان صوابًا فظاهر، وإن كان خطأ فالضمان على من وقع له القضاء، أو على بيت المال، فكان القاضي منكرا للضمان.

وإن كان المال قائمًا أمر بالردّ؛ لأنه يدّعي التمليك على المأخوذ منه، فلا يصدّق إلا بحجة (٢).

ومنها: رجل وكّل رجلا يبيع عبده، ثم عزله، فقال الوكيل: قد كنت بعت العبد قبل العزل، ورفعته إليه، وقبضت الثمن، وهلك عندي، وقال الموكل: لا، بل بعتَ بعد العزل.

إن كان العبد قائمًا يردّ عليه، وإن كان هالكًا كان القول قول الوكيل، وعُذرهما أن الوكيل أمين، فإذا أخبر عن (٣) الأمانة كان القول قوله، ولأن فعل الوكيل لا يوجب الضمان، فكان منكرا للضمان.

ومنها: أن الوصيّ إذا قال بعد بلوغ اليتيم: أنفقتُ عليه كذا وكذا من ماله، وهو نفقة مثله، وادّعى اليتيم أنه استهلك بعد البلوغ، كان القول قول الوصيّ.

ولو قال الوصيّ لعبد بعينه: بعته في صِغر اليتيم لا يصدّق. وعذرهما أن فعل الوصيّ على وجه الموافقة لا يوجب الضمان بمنزلة فعل الوكيل والقاضي.

وأبو حنيفة وأبو يوسف ذكرا فصلا هو حجة لهما على محمد، فقالا:

رجلٌ ذاهبةٌ عينه اليمنى، قال لرجل ذاهبة عين اليمنى: فقأت عينَك اليمنى وعينَيّ


(١) في (ج) و (د): "لا يكون موجبا للضمان".
(٢) "المبسوط" ١٨/ ٦٨ - ٦٩.
(٣) في (ج) و (د) "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>