للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يعلم الزوج بإقرارها، فطلقها الوكيل ثنتين، كان له أن يراجعها ولا تبين؛ لأنه إذا لم يعلم بإقرارها، لم تكن البينونة مضافة إلى تقصيره (١).

ولو قال لها طلقي نفسك ثنتين، أو قال لأجنبيّ طلّقها ثنتين إن شئت، ثم أقرّت بالرق، وعلم الزوج بإقرارها، ثم طلقت نفسها ثنتين، أو طلقها الأجنبي، كان للزوج أن يراجعها (٢)؛ لأن الرجوع عن التفويض لا يمكن، فلم يكن متمكنًا من دفع الضرر بخلاف الوكيل.

ولو أقرّت بالرقّ، ولم يعلم الزوج بإقرارها حتى طلقها ثنتين، كان له أن يراجعها، ولو علم بإقرارها ثم طلقها ثنتين، لا يملك الرجعة.

قال محمد رحمه الله: إقرارها باطل فيما بينها وبين الزوج في الطلاق والعدة والإيلاء وغير ذلك إذا لم يعلم الزوج (٣)، وذكَر في "الجامع" في فصل الإيلاء: إذا آلى منها، فمضى شهر، ثم أقرّت بالرق، كان إيلاؤها إيلاء الأمة، ولم يفصّل بين العلم والجهل، وهنا فرق بين العلم وبين الجهل.

قال بعضهم: في المسألة روايتان، والصحيح ما ذكر في هذا الكتاب، وقال بعضهم: في فصل الإيلاء يسوّى بين العلم والجهل، وفي الطلاق يفرّق؛ لأنّ الإيلاء جزاء الظلم؛ وجزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل، فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أو لم يعلم، بخلاف غيره من المسائل. - والله سبحانه أعلم -


(١) انظر "ردّ المحتار" ٤/ ٥٢١.
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر "ردّ المحتار" ٤/ ٥٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>