للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما اختيار الفداء فظاهر، وإن اختار الدفع فكذلك؛ لأن المدفوع إليه بمنزلة المقرّ له قائم مقامه، فلا يكون له أن يمنعها عن الزوج، ولو كان طلّقها ثنتين ثم أقرّت بالرق لا تحرم حرمة غليظة، وكان له أن يراجعها؛ لأن ثبوت الحرمة ضرر لا يتمكن الزوج من دفعه.

ولو طلّقها واحدة، ثم أقرّت بالرقّ، صدّقت في حق الطلاق حتى يصير طلاقها ثنتين، ولو مضت من عدّتها حيضتان، ثم أقرّت بالرق (١) كان له أن يراجعها، ولا يتغيّر حكم العدة بإقرارها (٢).

ولو حاضت حيضةً واحدةً من عدتها، ثم أقرّت بالرق، صدّقت في حق العدة، وكانت عدتها عدة الإماء.

ولو آلى منها، فمضى شهران، ثم أقرّ بالرق، كان إيلاؤها إيلاء الحرّة، لا تَبين حتى تمضي أربعة أشهر، ولو آلى منها فمضى شهر، ثم أقرّت بالرق فإيلاؤها إيلاء الأمة؛ لأن الزوج كان متمكنًا من الفيء في الشهر بعد الإقرار (٣).

ولو وكّل رجلا (٤) بأن يطلقها ثنتين فأقرّت بالرق، وعلم الزوج بإقرارها، ولم يعزل الوكليل حتى طلقها الوكيل ثنتين بانت منه؛ لأنه كان متمكنًا من دفع ضرر إقرارها بعزل الوكيل، فإذا لم يعزل فهو الذي أضرّ بنفسه (٥).


(١) "بالرق" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "ردّ المحتار" ٤/ ٥٢١.
(٣) انظر "رد المحتار" ٤/ ٥٢١.
(٤) في (ج) و (د): "وكيلا" بدل "رجلا".
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>