للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أعتقها المقرّ له لم يكن لها خيار العتق لأجل التهمة، ولا تصدّق على أولادها بالرق؛ لأن حريتهم حقهم، فلا يبطل بإقرارها (١).

وكذا الولد الذي تلده لأقل من ستة أشهر؛ لأنه كان موجودًا في البطن وقت الإقرار، مستحقًا للحرية بمنزلة المنفصل، والولد الذي تلده لأكثر من ستة أشهر رقيق في قول أبي يوسف، حرّ في قول محمد، وإن ولدت إلى عشرين سنة؛ لأن رق الأولاد يمنعه (٢) الزوج عن غشيانها، فلا تصدّق، كما لا تصدّق في إبطال النكاح، ولأبي يوسف إن هذا ولد الأمة، فيكون رقيقًا، كما لو ثبت رقها بالبينة، والاحتراز عن رق الأولاد ممكن بالعزل، فإن لم يفعل فهو الذي أضرّ بنفسه.

والأصل في هذا (٣): أن كل ضرر يتمكّن الزوج من رفعه صدّقت المرأة، وكل من لا يتمكن الزوج من دفع الضرر بنفسه لا تصدّق المرأة، وقد ذكرنا هذا في الجامع الكبير، وللزوج أن يمنع المقرّ له عن استخدامها دفعًا للضرر عن نفسه.

ولو جَنى عليها يجب أرش الإماء للمولى؛ لأن الزوج أجنبيّ عن أرشها، وإن جنَت هي، خُيّر المقرّ له بين الدفع والفداء، كما هو الحكم في جناية القنّ إذ لا ضرر للزوج (٤) في ذلك.


(١) انظر "ردّ المختار" ٤/ ٥٢١.
(٢) في (ج) و (د): "يمنع".
(٣) الضابط فيه أنه متى أمكن تدارك ما خاف فوته بإقرار الغير ولم يتدارك، بطل حقه. راجع "ردّ المحتار". ٤/ ٥٢١.
(٤) في (ج) و (د): "على الزوج".

<<  <  ج: ص:  >  >>